الاجتهاد المقاصدي
مفهوم الاجتهاد المقاصدي: الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والالتفات إليها، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي.
تعريف مقاصد الشريعة: المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حِكَما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين.
تعريف مقاصد الشريعة : في الأحكام الشرعية المعاني الملحوظة والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حِكَما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجماليةوهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين
أنواع المقاصد : الأول: باعتبار محل صدورها أ- مقاصد الشارع وهي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة: جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين. ب- مقاصد المكلف: وهي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته
الثاني: باعتبار مدى الحاجة إليها أ- المقاصد ا لضرورية : وهي التي لابد منها في قيام مصالح الدارين، وهي الكليات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ب- المقاصد الحاجية : وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة، ومثالها: الترخص في تناول الطيبات، والتوسع في المعاملات المشروعة على نحو السلم والمساقاة وغيرها. ج- المقاصد التحسينية : وهي التي تليق بمحاسن العادات، ومكارم الأخلاق، والتي لا يؤدي تركها غالبا إلى الضيق والمشقة، ومثالها الطهارة وستر العورة وآداب الأكل وسننه وغير ذلك.
الثالث : باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوصها أ - المقاصد العامة : وهي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتها، بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها الكبرى. ب - المقاصد الخاصة : وهي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معينة من أبواب المعاملات ج - المقاصد الجزئية : وهي علل الأحكام وحكمها وأسرارها.
أ- المقاصد القطعية : وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص، ومثالها: التيسير، والأمن، وحفظ الأعراض، وصيانة الأموال، وإقرار العدل ب المقاصد الظنية: وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين، والتي اختلفت حيالها الأنظار والآراء، ومثالها: مقصد سد ذريعة إفساد العقل، والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة ظنية خفية.. ومثالها أيضا: مصلحة تطليق الزوجة من زوجها المفقود، ومصلحة ضرب المتهم بالسرقة للاستنطاق ج- المقاصد الوهمية : وهي التي يتخيل ويتوهم أنها صلاح وخير ومنفعة، إلا أنها على غير ذلك. الرابعة : والمقاصد باعتبار القطع والظن
الخامس : باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها أ-المقاصد الكلية: وهي التي تعود على عموم الأمة كافة أو أغلبها، ومثالها حماية القرآن والسنة من التحريف والتغيير، وحفظ النظام، وتنظيم المعاملات، وبث روح التعاون والتسامح، وتقرير القيم والأخلاق... ب-المقاصد البعضية: وهي العائدة على بعض الأفراد، ومثالها: الانتفاع بالمبيع والاستمتاع بالزوجة
المدارس الثلاث للمقاصد المدرسة الأولى : مدرسة تُعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بها وتفهمها فهمًا حرفيًّا بمعزل عما قصد الشارع من ورائها وهم " الظاهرية الجدد " ، ، خصائص هذه المدرسة : 1. حرفية الفهم والتفسير 2. الجنوح إلى التشدد والتعسير 3. الاعتداد برأيهم إلى حد الغرور 4. الإنكار بشدة على المخالفين 5. التجريح لمخالفيهم في الرأي إلى حد التكفير، 6. عدم المبالاة بإثارة الفتن.
مرتكزات هذه المدرسة : 1. الأخذ بظواهر النصوص 2. إنكار تعليل الأحكام بعقل الإنسان 3. اتهام الرأي وعدم استخدامه في الفهم والتعليل 4. انتهاج التشدد في الأحكام
المدرسة الثانية فهي مقابلة للأولى تزعم أنها تُعنى بالمقاصد وروح الدين مدعية أن الدين جوهر لا شكل، وحقيقة لا صورة، ترد صحيح الحديث؛ لأنهم في الحقيقة لا يعرفون صحيحه من ضعيفه، يتأولون القرآن تأويلات فاسدة، ويتمسكون بالشبهات، خصائصها ثلاثة أمور، هي : 1. الجهل بالشريعة 2. والجرأة على القول بغير علم 3. والتبعية للغرب.
مرتكزات هذه المدرسة : 1. تعلي منطق العقل على منطق الوحي، وتدعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطَّل النصوص باسم المصالح ورعاية المقاصد مثلما فهموا من إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، أو رفعه لحد السرقة عام الرمادة، 2. شعارهم : حيث توجد المصلحة فثَم شرع الله، ( فالواجب أن يقال : " حيث يوجد شرع الله فثَم مصلحة العباد ".) 3. النتائج والمواقف التي أسفرت عنها هذه المدرسة فهي الهروب من النصوص القطعية والتشبث بالمتشابهات، ومعارضة أركان الإسلام وثوابته باسم المصالح.
المدرسة الثالثة : المدرسة الوسطية : " الربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية ومن سماتها وخصائصها، هي : 1. الإيمان بحكمة الشريعة وتضمنها مصالح الخلق 2. ربط نصوص الشريعة وأحكامها بعضها ببعض 3. والنظرة المعتدلة لكل أمور الدين والدنيا 4. وصل النصوص بواقع الحياة وروح العصر 5. وتبني خط التيسير 6. والانفتاح على العالم والحوار والتسامح دون ذوبان أو استلاب.
المرتكزات التي ترتكز عليها هذه المدرسة فقد ذكر الشيخ منها خمسة، هي : 1. البحث عن المقصد بطرقه المعروفة قبل إصدار الحكم، 2. وفهم النص في ضوء أسبابه وملابساته، 3. والتمييز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة 4. والملاءمة بين الثوابت والمتغيرات 5. والتمييز في الالتفات إلى المعاني بين العبادات والمعاملات.
هل يجوز تعليل أفعال الله؟ قال الشاطبي : إن المقصود في علم الكلام هي العلة الغائية، وهي التي يطمح الفاعل لتحقيق نفع يعود إليه، وأما المقصود بالعلة في علم أصول الفقه، الوصف الذي هو مظنة الحكمة، وهي المصلحة التي تعود على المكلفين
أدلة اعتبار المقاصد 1.( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ) ( سورة المؤمنون : 115) 2.( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) 3.( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العســر ) 4.( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
مقاصدية القرآن الكريم ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ( الذاريات : 56 ) ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون )( لمؤمنون : 115 ) ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ( سورة المائدة : من الآية 6) ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) ( الإسراء : 9 ) - المشقة تجلب التيسير - الضرورات تبيح المحظورات
مقاصدية السنة ( لا ضرر ولا ضرار ) الضرر يزال ( خذي ما يكفيك وولدك ) العادة محكمة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما في الحج : ( اذبح ولا حرج ) ( ارم ولا حرج ) ( افعل ولا حرج ) ) إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا (
الاجتهاد المقاصدي في عصر الصحابة 1. جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكتابته في المصحف الإمام في عهد عثمان (1) ، والمقصد هو حفظ دستور الدولة الناشئة، والمنبع الأول لهدي العالم وصلاحه، والمصدر الأساس للتشريع والنظام والقانون. 2. عدم توزيع الأراضي المفتوحة على المقاتلين، والمقصد هو تقوية بيت المال، والقدرة على الإنفاق وسد حاجات الدولة. 3. زيادة الاجتماع في المساجد لقيام رمضان، والمقصد هو المحافظة على الجماعة وفوائدها ومصالحها المتعلقة بزيادة الأجر وتحقيق الوحدة وتعليم الناس وتيسير العبادة بأدائها جماعة، وغير ذلك 4. وصية عمر رضي الله عنه أمراءه بعدم إقامة الحد في الغزو، والمقصد هو درء مظنة لحوق المسلم المحدود بالعدو، وتقديم ذلك على مصلحة تطبيق الحد نفسه، أو أن تطبيق الحد أشد ضررا من تأخير إقامة الحد عليه
5. عدم إقامة حد السرقة عام المجاعة 6. قتل الجماعة بالواحد 7. إراقة اللبن المغشوش بالماء تأديبا للبائع 8. الفصل بين الأقارب في الجوار، والمقصد هو حفظ صلة الرحم 9. منع الفقهاء من مغادرة المدينة في عهد عمر رضي الله عنه 10.- تدوين الدواوين ووضع السجلات، واتخاذ السجون، وضرب العملة، ومراقبة الأسعار والأسواق، وفصل القضاء عن الإمارة، وضبط التاريخ الهجري
طرق إثبات المصلحة الاستنباط المباشر من القرآن والسنة : الاستقراء. : الكشف عن اطراد الظواهر وانطوائها تحت قوانين بعينها. مسلك الأصالة والتبعية في المقاصد. النكاح : المقصد الأصلي منه هو : حفظ النفس ، والمقصد التبعي : السكينة والتعاون ، مسلك العقل والفظرة في معرفة المصالح والمفاسد في حال غياب النص ( الاستصلاح )
وسائل المقاصد : تعريف الوسائل : كل ما أوصل إلى المقاصد الوسائل الثابتة وهي الوسائل التي حددها الشارع طرقا مضبوطة إلى مقاصدها التي لا تتحقق إلا بها، بحيث لو انخرمت الوسائل أو تغيرت، لانخرمت معها المقاصد واختلت وتغيرت الوسائل المتغيرة وهي الوسائل التي تتغير بتغير الحال والظرف، والتي تثبت صلاحيتها لمقاصدها عن طريق الاجتهاد
مجالات الاجتهاد المقاصدي مجالات الاجتهاد المقاصدي هي الميادين التي يمكن أن تستخدم فيها المقاصد، مراعاة لها، واستنادًا إليها في بيان أحكامها الشرعية على وفق تلك المقاصد وعلى ضوئها ومقتضاها.
القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد المقاصدي العقيدة العبادات المقدرات أصول المعاملات
الظنيات التي تقبل الاجتهاد المقاصدي » هي المجالات التي تتغير مسائلها وفروعها بتغير الأزمان والأحوال مراعاة من الشارع، لتحقيق المصالح الإنسانية والحاجيات الحياتية المختلفة وتلك المجالات هي على النحو التالي : الوسائل الخادمة للعقيدة : الوسائل الخادمة للعبادات : كيفيات بعض المعاملات : التصرفات السياسية : تنبيه هام : الوسائل الموضوعة شرعًا لا تقبل الاجتهاد المقاصدي
المقاصد والأدلة الشرعية الفرعية : علاقة الاستصلاح بالمقاصد : تحقيق اعتبار المقاصد في عملية الاستنباط ودراسة القضايا والنوازل علاقة سد الذرائع بالمقاصد : تحقيق اعتبار المآل علاقة الاستحسان : تحقيق لقاعدة الاستثناء الشرعية علاقة العرف بالمقاصد : أنه يقرر قواعد التيسير ورفع الحرج، فمن باب التيسير والتخفيف في المعاملات، ابتناء كثير من الأحكام على العرف الصحيح شرعا علاقة الحيل بالمقاصد : تحقيق اعتبار المآل
الضوابط : الأول : شرعية المقاصد وإسلاميتها وربانيتها، ولزوم مسايرتها لأبعاد الفكر العقدي الإسلامي، ووجوب تطابقها مع مبدأ العبودية والحاكمية الإلهية، والتكليف الديني، وتحصيل المصالح الشرعية في الدارين الثاني : شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقيتها الثالث : عقلانية المقاصد ، وجريانها على وفق العقول الراجحة والأفهام السليمة والفطر العادية
المثال التطبيقي : المشكلات التعبدية في ضوء الاجتهاد المقاصدي 1. مكبرات الصوت في العبادة : 2. الصلاة في الطائرة والمكوك والصاروخ : 3. الصلاة على الكراسي : 4. تغيير صلاة الجمعة إلى الأحد : 5. اعتماد الرؤية والاستئناس بالحساب في ثبوت الشهر : 6. الإحرام من جدة : 7. طوابق الطواف والسعي والرجم : 8. طوابق الطواف والسعي والرجم :
المشكلات الطبية في ضوء الاجتهاد المقاصدي 1. زرع الأعضاء : 2. الاستنساخ 3. قتل المريض الميؤوس من شفائه : 4. نقل الدم : 5. بيع الدم 6. الإجهاض في حالة الاغتصاب
المشكلات المالية في ضوء الاجتهاد المقاصدي 1. زكاة المستغلات : 2. زكاة الرواتب والأجور ومختلف أنواع المال المستفاد : 3. دفع القيمة في الزكاة : 4. البيع بالتقسيط 5. ربط الديون والقروض والمعاملات بمستوى الأسعار : 6. التأمين التعاوني